للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طريقهما واحداً " ومفهوم " وصرفت الطرق" (١) بين أنه إذا كان طرق ففيه شفعة، وهو أقوى حديث في الباب، أصح من حديث "ألجار أحق".

ثم هو أيضاً مفسر بما في اللفظ الآخر "أذا كان طريقهما واحداً" فبين أنه لا الجوار البحت بل لابد أن أن ينضم إليه شيء، ولمفهوم حديث جابر أنها إذا لم تصرف الطرق ففيه شفعة. ومن المعلوم أن الضرر يكون في الطريق، وهو الذي عليه العمل وهو أقوى مما هو المذهب عند الأصحاب وأدلته واضحة. وقاله ابن القيم. (تقرير)

وفي كلام الشيخ والفتوى وحديث " إذا ك ان طريقهما واحداً" ... (تقرير)

(٢٠٣٠ ـ والمسيل، والماء)

ومسألة التشفيع بالجوار: منهم من يقول لا شفعة له أصلاً. ومنهم من يقول بالتشفيع مطلقاً. ومنهم من توسط وقال: إن ك ان بينهما شيء من حقوق الملك فالشفعة وإلا فلا، مثل لو كان مجرى سيلهما واحداً، أو ماؤهما واحداً. ... (تقرير)

(٢٠٣١ ـ لا فرق بين العقارات المتجاورة التي سبق فيها اشتراك أو لم يسبق)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم الشيخ محمد بن عبد الله بن عبد القادر قاضي المبرز: سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركانه وبعد:


(١) وهو حديث جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " رواه أحمد والبخاري.

<<  <  ج: ص:  >  >>