للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٠٣٣ ـ اذا ادعى أنه لم يعلم بالبيع، أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك)

وأما " المسألة الثالثة ": وهو قولك: إن بعض الأملاك تباع من سنين طويلة ثم يأتي من يدعي فيها بالشفعة ويزعم أنه لا يعلم بالبيع أو أنه لا يعلم أن له نصيباً في الملك.

فالجواب: أنه لا مانع من سماع دعواه، كما تسمع بينة خصمه بأنه عالم قبل المخاصمة، فإن لم يجد المشتري بينة فله اليمين على مدعي الشفعة.

(ص ـ ف ١٢٢٣ في ١/٨/١٣٨٠هـ)

(٢٠٣٤ ـ س: هل يأثم من كتم الشراء؟

جـ: يأثم، لأنه متحيل على إبطال حق مسلم، بل جاء في الحديث " أن من أزاد بيع شقص فلا يحل له أن يبيعه حتى يعرضه على شريكه " (١) فكيف الذي يبيع ويكتم. (تقرير)

(٢٠٣٥ ـ تسقط بالجهل بالثمن)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم فضيلة قاضي محكمة الشعيب ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة الخاصة بدعوى عبد الله بن حمد بن دعيلج ضد ورثة عبد الرحمن بن مروان، ومشفوعها خطابكم رقم ٣٢٨ في ٢٤/١١/٨٢هـ المتضمن استرشادكم عن الشفعة هل تسقط بجهل ثمن الشراء، أم لا؟ .


(١) وهو معنى حديث جابر وتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>