للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن إنسان أخرج ثلثه.. وجعله في دكان له، فكان الثلث بمقدار نصف الدكان، وباقيه ... ، ثم أوقفت أمه ميراثها من نصف الدكان الباقي وهو ثلث النصف، وصار للعصبة الثلثان الباقيان من هذا النصف وهما ثلث كامل الدكان، ثم باع أحدهما نصيبه منه على وكيل السبالة لضيفه إلى السبالة، فقام الصاحب الآخر فشفع به على المشتري.

وتسأل: هل تثبت له الشفعة، أم لا؟

والجواب: إذا ثبت لديكم أن وكيل الوقف إنما اشترى هذا الشقص للوقف وأضاف إليه، فالمنصوص في مثل هذا أن لا شفعة في هذا الشقص المبيع. والله أعلم (١) .

مفتي الديار السعودية (ص ـ ف ١٦٠٤ -١ في ١١/٦/١٣٨٦هـ)

(٢٠٣٨ ـ هل للرافضة شفعة على المسلمين)

"المسألة السابعة" هل للرافضة شفعة على المسلمين، أم لا؟

الجواب: مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن لا شفعة لكافر على مسلم، سواء كان كافراً كفراً أصيلاً، أو مرتداً، أو داعية إلى بدعة.

ورافضة هذه الازمان مرتدون عبدة أوثان فيدخلون في هذا الحكم. لكن إذا ألزموا بالإسلام والتزموه وتركوا الشرك ظاهراً فالظاهر أن حكمهم حكم المنافقين، وهو غير خاف على السائل.

(اهـ من أسئلة الشيخ عبد الله بن دهيش لسماحة الشيخ محمد رحمه الله.


(١) وتقدم ما يتعلق بالتحيل على اسقاطها بالوقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>