كان أميراً على الدرعية سأل جلالة الملك الراحل عبد العزيز رحمه الله عن الخراب فصدر منه المنع من أن يبني أحد في الخراب أو يقطع منه شيء لأحد. اهـ.
ولا يخفى أن هذه أملاك لمعصومين، فليس لأحد الاستيلاء عليها، ولا تملكها بالأحياء، قال في (الإقناع وشرحه) : وإن كان الموات قد ملك بإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً لم يملك بإحياء إن كان لمعصوم، لأن ملك المحيي أولاً لم يزل عنها بالترك، بدليل سائر الأملاك. اهـ. وقال في (المغني) في كتاب إحياء الموات: القسم الثاني ما جرى عليه ملك مالك، وهو ثلاثة أنواع أحدها: ماله مالك معين، وهو ضربان: أحدهما ما ملك بشراء أو عطية، فهذا لا يملك بالإحياء بغير خلاف. وقال ابن عبد البر: أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه. الثاني: ما ملك بالإحياء ثم ترك حتى دثر وعاد مواتاً، فهو كالذي قبله سواء. اهـ. وقد ذكر هنا عن مالك أن هذا الضرب الثاني يملك بالإحياء، ولكنه رجح ما تقدم وذكر دليله.
فظهر معنى ذلك ان هذا الخراب لا يملك بالإحياء. أما إذا تقدم أحد يدعي ملكية سابقة لشيء من الخراب آيلة إليه بإرث أو نحوه وأثبت ذلك ببينة شرعية فلا ما نع من سماع دعواه وإنهائها بالوجه الشرعي. والسلام.