للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم صحيح، إلا أنه بالنظر إلى أن أم الرخم هذه قريبة من صبحا جداً وتبعة لها، وبعيدة عن سنام (هجرة العصمة) قد سبق بسببها شسيء من الفتنة، فإذا يرى سموكم السعي في أن يدفع القحاطين للعصمة قيمة تلك البئر، وتكون للقحاطين، فإن فيه درء لما يخشى وقوعه بين الطرفين من شرور وفتن لا تحمد عاقبتها. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما والقحاطين مستعدون بدفع قيمة البئر المذكورة. هذا وبرفقه كامل أوراق المعاملة لاطلاع سموكم عليها. والنظر لله ثم لكم. والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص-ق٣٠ في ١٧-٨-١٣٧٨هـ)

٢٠٧١- إذا دفنت البئر بشبهة وقوعها في الحدود بين القبيلتين لم يعد حفرها ويعوض

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي

رئيس مجلس الوزراء ... حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد رفعنا لسموكم معاملة فالح بن سمران البلوي برقم ٣٠٤ وتاريخ ٢-٣-١٣٨٠هـ حول البئر والمزارع والأرض التي أحياها والده إحساء شرعياً حسبما قرره قاضي العلا، وحيث أن هذه البئر دفنت بغير قرار شرعي وإنما دفنت بشبهة وقوعها في الحدود التي بين يلي وعنزة، مع أن قاضي العلا قرر أنها واقعة ضمن أراضي يلي بموجب قرار صادر من المشائخ عمر بن حسن وعبد الله بن عقيل المصدق من قبل الملك عبد العزيز رحمه الله، وقرار بعده من قبل الهيئة التي وقفت على نفس الحدود المصدق من قبل سمو رئيس

<<  <  ج: ص:  >  >>