للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأظهر منهما ثبوت حق الاختصاص. اهـ.

فلا يجوز لغير أصحاب الملك إحياء مسيل ملكهم، ولا يجوز للإمام أن يقطعه لتعلق حق الغير به. قال في (الإنصاف) على قوله: إن لم يتعلق بمصلحته. أي كطرقه، وفنائه، ومسيل مائه، ومطرح قمامته، ومناخ الإبل، فهذا لا يملك بالإحياء، ولا يقطعه الإمام ليتعلق حق الغير به، وقيل: لملكه إياه. اهـ. وقال في (ألشرح الكبير) كل ما تعلق بمصالح العامر: من طرقه ومسيل مائه، ومطرح قمامته، وملقى ترابه، وآلاته لا يجوز إحياؤها بغير خلاف في المذهب وكذلك ما تعلق بمصالح القرية: كفنائها، ومرعى ماشيتهاا، ومحتطبها وطرقها، ومسيل مائها، لا يملك بالإحياء -لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العلم. وفي الإقناع: فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه.

قال في (شرحه) : لمفهوم قوله عليه السلام (من احي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) (١) لأن ذلك من مصالح الملك فأعطى حكمه. اهـ. ومن جواب الشيخ عبد الله بن الشيخ: والأصل إنما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لا يملك، لحديث (من أحي أرضاً ميتة في غير حق مسلم فهي له) ومفهومه أن ما تعلق به حق مسلم لا يملك بالإحياء، لأنه تابع للملوك. اهـ.

واما إذا استغنت الأرض المملوكة عن سيل مسيلها ولم يبق فيها حاجة إلى مائه كإن جعلت هذه الأرض المملوكة بيوتاً ونحو ذلك لم يصرفه أصحابها إلى ملك آخر لهم ونحو ذلك بل أهملوه إهمال عبنه فالذي يظهر أن حق اختصاص أصحابها بهذا المسيل يزول


(١) أخرجه أحمد والترمذي وصححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>