للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إحضار الشخص وتطلب منه صك الحكم الذي يدعي فقدانه.

وأخذ تعهد عليه وعلى جماعته بعدم التعرض للجبل كلياً، حيث قد زودت وزارة البترول بصورة من هذا لتضع يدها على الجبل، وتعتبره من ممتلكات الدولة.

ونفيد جلالتكم بأننا كتبنا لفضيلة قاضي رابغ خطابنا المرفق رقم ٢٥٠٩ ـ ٣-١ في ٩/٧/٨٧هـ الذي ذكر فيه نقلاً عن " الكافي وغيره ": أن من سبق إلى معدن فهو أحق بما يناله منه وإن طال مقامه فيه، للخبر الصحيح، وأنه تحقق لديه أن حميد الذروي هو أول من سبق إلى استخراج ما أخرج من أ؛ جار الجبل المذكور، وأنه منع المعارضين له من البدو أن يمنعوه من استمراره في الأخذ من الجبل اهـ وقد أعدنا دراسة هذا الموضوع عدة مرات، فرأينا ما يلي: ـ

(أولاً) أن المنصوص عليه أن المعادن الظاهرة مثل الرخام المشار إليه قد أباح الله لعباده الانتفاع بها، إلا أنها لا تملك بالإحياء وليس للإمام إقطاعها. قال الموفق ابن قدامة في " المغني ": المعادن الظاهرة: كالملح، والقار، والكحل، والجس، والنفط، والكبريت ومقاطع الطين، وأشباه ذلك ـ لا تملك بالإحياء، ولا يجوز إقطاعها لأحد من الناس، ولا احتجازها دون المسلمين، لأنها تتعلق بها مصالح المسلمين العامة فلم يجز إقطاعها، وهذا مذهب الشافعي، ولا أعلم فيه خلافاً اهـ وقال في " شرح الزاد ص ٤٢٦ " ولا يملك معدن ظاهر كملح وكحل وجس بإحياء، وليس للإمام إقطاعه وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>