وبعد الكشف قدما القرار المرفق بهذا المتضمن ان الوادي المذكور واسع، وأنه لا مضرة على قبيلة الريحات من إحداث الآبار في الوادي المذكور، وأن الآبار التي شرع قبيلة الرحمان في إحداثها بعيدة عن الآبار القديمة والحديثة أكثر من خمسين ذراعاً، وتقرير الحاكم منع قبيلة الريحات من معارضة قبيلة الرحمان في إحداث الآبار المذكورة،
وإفهامه لهم أن للبئر القديمة خمسين ذراعاً حريماً، وللحديثة خمسة وعشرين ذراعاً من كل جانب. إلخ. وحيث الحال ما ذكر فإن المسألة تعتبر منتهية بالقرار المذكور، فلملاحظة ذلك.
٢- ينبغي ملاحظة أن نقلكم صور المذكرات من القضاة إلى الإمارة في أوراق صكوك رسمية وتسجيلها عمل في غير محله بموجب المادة (٧٦) من تركيز المسئوليات التي تقضي أنه ليس للقاضي أن يأمر بتسجيل صك أو معاملة في السجل لم تكن صادرة منه ولا ليسمح له بذلك. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق٢٠٠-٣-١ في ٢٥-١-١٣٨٣هـ)
٢١١٧- وضع السد مشروط بانتفاء الضرر
من محمد بن إبراهيم إلى سعادة المكرم وكيل وزارة الداخلية
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فجواباً على خطابكم المرفق رقم ٣٣٠٤-٦ وتاريخ ١١-٩-٨٥هـ ومشفوعة الأوراق الخاصة بالنزاع القائم بين أهالي التنومة وأهالي حنيظل.