لأنها بمثابة الجزيرة التي انحسر عنها ماء البحر، ومثل هذا لا يجوز إحياؤه، ولو أحياه لم يجز له تملكه بالإحياء، لأن الإحياء خاص يموات الأرض، والموات ما لم يكن عامراً ولا حريماً لعامر وهو ما كان متصلاً بعامر (لحديث من أحي أرضاً ميتة فهي له) .
إذا علم هذا فحضائر الأسماك من المواضع التي يجوز الارتفاق بها للمنفعة لمن سبق إليها، فإذا تركها زال عنه اختصاصه بها. والسلام عليكم.
(ص-ق ١١٠١ في ٢٦-٤-١٣٨٥هـ)
٢١٢٠- فتوى في الموضوع
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس محكمة القطيف
سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد
نعيد إليكم برفقه المعاملة الواردة إلينا منكم برقم ٢٤٣٠ وتاريخ ١٨-١١-١٣٨٧هـ الخاصة بقضية حسن جاسم بن حماد ضد محمود العوامي وسعود الجنيد بصدد (حضائر الأسماك) الجاري فيها النزاع بينهم مشفوعة بخطاب القاضي بمحكمة القطيف المتضمن أن قضية المذكورين قد انتهت لديه باحقية حضيرة الواقعة تحت يد حسن بن جاسم بن حماد واختصاصه بها، ما عدا إشكالاً بسيطاً أشار إليه، وهو أن المدعي عليهما يذكران بأن هناك فصلاً بين حضيرة المدعي وحضيرتهما والمدعى ينكر ذلك، ووكيل المدعى عليهما يدعي بأن لدى موكليه بينة بثبوته، والمدعي لم يقبل سماع البينة، ويطلب وقوف هيئة.. إلخ..
ونحيطكم علماً أنه بتأمل ما مر ذكره نرى أنه لا مانع من سماع بينة المذكورين، ومتى شهدت البينة بذلك فلا بد من وقوف هيئة