للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما بخصوص حجج الاستحكام فمن المعلوم أن الحاكم تمشى بما لديها من التعليمات التي لا تتنافي مع الأمر الشرعي، وهو ما نصت عليه المادتان رقم ٨٥ و ٨٦ من (تنظيم الأعمال الإدارية بالدوائر الشرعية) وسنعطي فضيلة قاضي محكمة الوادي صورة من خطابنا هذا للتقيد بمقتضى التعليمات. والله يحفظكم. والسلام.

(ص-ق١٧٧١-١ في ١٢-٥-١٣٨٧هـ) (١)

٢١٢٢- هل يملك الأثل القديم بالإحياء

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة القويعية

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فنشير إلى خطابكم المرفوع لنا برقم ٣١٦ وتاريخ ٩-٩-١٣٨٣هـ المتضمن طلبكم الإفادة عن مسألة أشكلت عليكم وخلاصتها: إن هناك أثل قديم ينتفع به أهالي القويعية والقرى المجاورة لها في حطب وتسقيف منازل، وقد أحي بعض الماس في مكان من الأرض التي بين الأثل، وذلك بالزرع والسقي من آبار محفورة منذ ستين سنة، فهل يملك المحي الأثل القديم الموجود في هذه الأرض ويملك مواضعه يمثل هذه الزراعة؟ أو تختص الملكية بمواضع الزرع فقط ويبقى الأثل مواضعه غير مملوكة.

والجواب: أن الذي يظهر لي أن هذا الاثل القديم لا يملك بإحياء المنخفضات التي بينه. أما إذا كان المسقي قد أحيا ما تحت الأثل بحيث صار هذا الأثل ينتفع بإجراء الماء حوله فإنه حينئذ يكون


(١) وانظر أيضاً فتوى فيما تكون به الأرض محياة في (الحمى) برقم ٢٢٦ في ١١-٤-١٣٧٦هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>