للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢١٤٦ ـ ويملك الثاني بشرط أن لا ينقص على الأول حريم بئره)

ونعرف " مسألة " هنا، وهي كثيراً ما تلتبس، وهو أن الإنسان إذا حفر بوادي أو حفر بئراً بجانب منها (١) فإنه يملك بتلك البئر ويملك حريمها.

لكن لا يظن أنه يملك به ما حواليها ولا يملك أحد غيره، بل يملك بشرط أن لا ينقص عليه وأن يجعل له حريمه فإن نقص على الأول فلا.

أما إن كا ن المانع أن لا ينقص عليه المفلا، فلا، بل فضل قليبه لا يجوز أن يمنعه، لما فيه من النهي عن بيعه فالحافر الثاني يملك، والمفلا مشترك (٢) .

(تقرير أصول الأحكام)

(٢١٤٧ ـ من له بئر في فلاة لم يملك بها الفلاة)

حديث الناس شركاء في ثلاث (٣) .

يؤخذ من أن من له بئر في فلاة لا يملك الفلاة التي حواليه كما يظنه بعض البادية، بل إنما يملك حريمها خمسين ذراعاً من كل جانب إن كانت عادية، أو خمسة وعشرين إن كانت بدية وماعدى ذلك هو والناس فيها سواء. ... (تقرير ٨٠هـ)


(١) موات.
(٢) ويأتي تكملة لهذا في الفتوى بعدها.
(٣) عن أبي خراش عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ، والنار " رواه أحمد وأبو داود، ورواه ابن ماجه من حديث ابن عباس.

<<  <  ج: ص:  >  >>