رفع إلى سماحته قضية أرض متحجرة بصنادق في مكة بيعت على شخص، ومنحتها أمانة العاصمة لآخر بدعوى أنها أرض بيضاء، وصدر في القضية حكم، واعترض عليه بما صدر بمنح الأرض البيضاء للبلديات.
فأجاب ـ رحمه الله ـ بما نصه:
ونفيد سموكم أن الحكم المذكور لم يكن حكماً على أرض بيضاء وإنما كان على أرض أقل ما يقال عنها إنها متحجرة، إن لم يقل بأنها أرض مملوكة بالإحياء العرفي على قول من يجيز إحياء موات الحرم. وغالب أراضي مكة مملوكة لأناس ضعيفة أحوالهم، يكتفون بإقامة الصنادق وأشباهها حيطاناً لما يملكونه. ثم إن هذين الرجلين الذين باعا على السديري يحتمل أن يكونا وضعا أيديهما على ما باعاه قبل صدور الأمر بمنح البلديات للأراضي البيضاء، وقد قامت البينة المعدلة لدى حاكم القضية أنهما تحوطا هذه الأرض، وإذا كانت أوامر منح البلديات للأراضي البيضاء سابقة وضع يدهما عليها فأمانة العاصمة أسقطت حقها حينما تركتهما يضعان أيديهما عليها ويتصرفان فيها ولم تعارضهما وقت ذاك، ثم إن أمانة العاصمة وقتما حكحرت الأرض على عبد الغني وأبيه لم تكن الأرض بيضاء وإنماكانت محاطة بالصنادق التي أقل ما تعتبر لها التحكير.
لذا نرى أن الحكم بمنع القطان من دعواه ورفع يده عنها ظاهره الصحة، ولا وجه للاعتراض عليه. والله يحفظكم.