(٢١٦٠ ـ س: إذا عمر شخص أرضاً في يد من هو أحق بها كمن سبق إليها أو أقطعه الإمام؟ .
ج: صرح في " الإقناع " أنها لصاحبها الأول، لكونه أحق وهذا ليس له فيها شيء المتحجر يترك ثلاث سنوات، ثم يقال له اعمر، أو اترك، فإن بادر فهي ملكه، وإن لم يبادر وقال سأعمر فإن الحاكم يؤجل له أجلاً، ثم إن عمر وإلا فغيره أحق بها.
(تقرير أصول الأحكام)
(٢١٦١ ـ الأراضي البيضاء اذا أقطعها أو تحجرها ولم تتعلق بمصالح العامر لا يصح بيعها، ويجوز النزول عنها بعوض، أو مجاناً)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم الشيخ عبد العزيز بن خلف قاضي الجوف سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك المؤرخ في ٦/٨/٨٠هـ المتضمن الاستفتاء عن "أربع مسائل" وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يأتي:
أما " المسألة الأولى": وهي سؤالك عن حكم الأراضي الشمسية التي لم يسبق لأحد إحياؤها وقد كانت فيما سبق بيد فرد من الناس وباعها بثمن وبقيت بيد المشتري بدون إحياء حتى الآن، وقد اعترضت البلدية على هذا المالك الأخير ومدت يدها إليها، لأنها شمسية؟
والجواب: إن كان من هي بيده قد أقطعها من قبل ولي الأمر أو تحجرها وشرع في إحيائها فهو أحق بها، ولا يحل لأحد أن