ونحوها لم يملكه، وهو أحق به، ووارثه من بعده، وليس له بيعه وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه بالإقطاع، بل هو أحق به من غيره، فإذا أحياه ملكه.
٥- يضرب للمقطع مدة يتمكن في أثنائها من الإحياء، فإن أحياها وإلا نزعت منه، كما نص على ذلك في " المنتهى، وشرحه وغيرهما.
٦- لا يسوغ لأحد أن يحيى مواتاً من القريب من العامر ونحوه إلا بإذن ولي الأمر، حيث يخشى من النزاع والتعدي على ممتلكات الغير ومختصاتهم من طرق وسيول ونحو ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام في رواية " من أحيى أرضاً ميتةً في غير حق مسلم فهي له ".
وكما فعل عمر رضي الله عنه مع نافع حينما طلب نافع الأرض الموات التي قبل منزله بالبصرة.
٧- إذا طلب شخص إحياء قطعة أرض يعين ولي الأمر نظراء أمناء ليروا هل فيه ضرر على مسلم أو تناول شيء من مختصاته وحقوقه فيمنع من الإحياء، وإ ن لم يوجد شيء من ذلك فينبغي الإذن بالإحياء، لا سيما إن كان من الفقراء المحتاجين، لأن لهم حقاً في بيت المال، فكيف بالموات، وهذا هو ما عليه العلماء المحققون خلفاً عن سلف. هذا والله يحفظكم. ... رئيس القضاة
٨- (ص ـ ق ١٤٦١ ـ ٣ في ٢٣/٢/١٣٨٠ هـ)
(٢١٦٤ ـ ملاحظات على نظام الأراضي البور)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم معالي وزير الزراعة