لصالحه قرار التوزيع فيملكها، وذلك بقرار من وزارة الزراعة. إلخ أي بزيادة كلمة " فيملكها".
(رابعاً) جاء في " المادة الحادية عشر " ما يلي:
(يفصل وزير الزراعة في أي خلاف أو تظلم ناشيء عن تطبيق هذا النظام، ويكون قراره في ذلك نهائياً) وهذه المادة تعطي وزير الزراعة ما ليس من حقه، فالخلافات والتظلمات يرجع فيها إلى المحاكم الشرعية.
(خامساً) حيث قد جرى في الماضي إقطاع أراضي زراعية من ولي الأمر ولم يقم بعض من أقطع تلك الأراضي بإحيائها، فينبغي وضع مادة تخول وزارة الزراعة إعطاء من اقطعت له مهلة كافية لإحيائها، فإذا لم يحييها في تلك المدة فتأخذها الوزارة وتعطيها لمن يحييها بموجب هذا النظام.
هذا وتأمل بعد إجراء التعديل الذي بيناه على النظام إعطاءنا صورة منه. والله يحفظكم.
(ص ـ ٤٤٢ ـ ١ في ٣/١٠/١٣٨٧هـ)
_ (٢١٦٥ ـ إعطاء وبيع البلدية للأرضين)
من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة الشيخ المكرم ... كاتب عدل الرياض المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد قرء علينا كتابكم المرفق رقم ٥ وتاريخ ٧/٩/١٣٧٩هـ وفيه تسألون عن إعطاء وبيع البلدية للأرضين هل يكون نافذاً، وتعتبر النمر والوثائق التي تصدر منها بهذا الخصوص مملكة لأصحابها إلخ..؟