للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لاينبغي أن يقطع كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم. والله يحفظكم.

رئيس القضاة ... (ص ق ٢٨٣ في ١٩/١٠/١٣٧٧هـ)

(٢١٦٨ ـ الاقطاع الكثير، لا يقطع أحد أكثر من حاجته)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان ... رئاسة مجلس الوزراء ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

فنرفق لكم بهذا الأوراق الواردة إلينا من مقام رئاسة مجلس الوزاراء رقم ١٨٨٧٣ وتاريخ ٢١/١/١٣٨١هـ المتعلقة بعدم قناعة كل من عبد الله وعبد العزيز القبعان من الحكم الصادر ضدهما من قاضي الدلم الأسبق محمد المطوع بصدد الأراضي المتنازع عليها بينهما وبين جماعتهما.

ونشعركم أنه قد جرى الاطلاع على القرار الصادر في القضية من القاضي المشار إليه بالاشتراك مع الهيئة المنتدبة من أمارة منطقة الرياض والمؤرخ في ١١/١١/١٣٨١هـ وبدراسة القرار المشار إليه اتضح أن القاضي والهيئة الذين معه ذكروا أن الإقطاع الذي بيد مضحي بن عبد الله بن جابر واسع جداً ليس من المصلحة العامة أن ينفرد به شخص واحد، وبناء على ذلك رأوا أن يحدد له من عين قليبه مائة وخمسين باعاً قبله ومثلها شرقاً. والإقطاع صورته بالأوراق ينص على أن الإقطاع لمضحي بن جابر وجماعته آل رشيد آل قبعان، والقاضي والهيئة بنوا نظرهم على أن الإقطاع لشخص واحد

<<  <  ج: ص:  >  >>