للمذكور، والأولى أن يعطى من الأرض البيضاء مقدار مرزعة واحدة، ولا يمكن من الباقي، وتسحب منه ورقة الإقطاع السابقة والله يحفظكم.
(ص ـ ف ١١٧٢ في ١٧/١٠/١٣٧٧هـ)
(٢١٧٠ ـ مساحة الاحياء لا تحديد فيها، بخلاف اقطاع الأرض الميتة..)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس ديوان جلالة الملك وفقه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا بخطابكم رقم ٤/٢٢/١٤١١ وتاريخ ٢٩/١١/١٣٧٧هـ بخصوص توزيع الأراضي وتحديدها بعشرين متر في عشرين حسب أمر جلالة الملك.
ونفيدكم أن ما قرره رئيس المحكمة الكبرى بجده بخطابه رقم ٢٢٤٣ وتاريخ ٢٩/٦/١٣٧٦هـ من أن مساحة الإحياء لا تحديد فيها، وإنما " من أحيى أرضاً ميتة فهي له " هو الصواب حتى لو زاد على عشرين في عشرين.
وأما الأر الميتة التي ليست ملك معصوم ولا اختصاص معصوم فلإمام الإقطاع منها لمن يريد الإحياء، ولا بأس بالتقدير بعشري في عشرين، أو أقل أو أكثر، حسب حاجة المقطع ونظر ولي أمر المسلمين والله يحفظكم.