للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه جرى الاطلاع على القرار المرفق المؤرخ في ١٥/٥/٨١هـ الصادر من الشيخ عبد العزيز بن داود بالاشتراك مع فضيلة قاضي المجمعة الشيخ علي الرومي، المتضمن أن الإقطاع الذي أقطعه أمير مبايض عادل، إذ تساوى فيه الهوامل وغيرهم ممن تقدم إلى الأمير بطلب، وأنه اتضح لهم أن الهوامل بالذات وهم المشتكون أكثر إقطاعاً من غيرهم بالنسبة إلى قبائل سكان مبايض، ولذا فقد رأوا أن الأراضي المذكورة تبقى في أيدي أهلها لمدة ثلاث سنوات من تاريخه فإن أحيوها ملكوها بالإحياء، وإن لم يحيوها في هذه المدة فتعتبر أيديهم مرفوعة بعد انتهاء المدة المشار إليها حسب اتفاقهم.

وأما فيما يختص بمطالبة الهوامل بعدم إحياء شعيب أبو حصاة المتحجر للهوامل وغ يرهم للأسباب التي أبدوها فقد ارتأيا أن أرض عيال حسن الخطيب والقليب التي حفر ابن حضيري وما عنها شرق إحياؤه أصلح وأنفع للبلد، وما كان عن ذلك قبلة يبقى مواتاً للبعل والاحتشاش والرعي وما عدى أرض متعب الخلوي فله فيها حق الاختصاص إلخ..

وبتأمله لم يظهر لنا ما يوجب الاعتراض عليه، إلا أنه ينبغي أن يلاحظ أنه متى ثبت أن متعب الخليوي عمل في أرضه ما يحصل به الإحياء وذلك بأن كان هيئها لإمكان البعل فيها بعد أن لم تكن صالحة كأن يكون قلع أحجارها ونقاها منه أو قلع أشجارها وأزال عروقها المانعة من الزرع أو صيرها يستقر فيها السيل بعد أن

<<  <  ج: ص:  >  >>