للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الديوان. اهـ. وعليه فإن الذي نراه أن الأصل بقاء الإقطاع وصحته، واعتماد عقود البيع الشرعية التي جرت، وأن لا يلتفت إلى ما ادعاه اليمني ورفقاه من إلغاء بيت المال.

أما موضوع التعويض فإذا رضي أصحاب الاستحقاق فلا مانع منه شرعاً. مع الإحاطة بأنه ليس لي في هذه الدعوى شيء، لأن المسألة فيما يتعلق بحوتانه مختصة بالإخوة الثلاثة: عبد الله وعبد اللطيف، وعبد الملك والله يحفظكم.

رئيس القضاة ... (ص ـ ق ٨٣١ ـ ١ في ٨/٨/١٣٨٤هـ)

(٢١٨٥ ـ الاقطاع ثلاثة أقسام، وما يراعى فيه، ولمن)

للإمام إقطاع ملك من الأملاك (بيت المال) تمليكاً وانتفاعاً، فإن إقطاع الحي العامر ثلاثة أقسام: تمليك، إستغلال، مرافق.

فالأول يجوز إذا كان فيه مصلحة للمسلمين لو ترك فأتت أو خشي أن تفوت، ينظر الإمام النظر المصلحي لا الشهواني.

ثم ظاهر كلامهم هنا أنه لابد من المصلحة في الابتداء وفي الأخر أما الاستغلال فإنه لا يملك الرقبة، وإنما يملك الغلة وقتاً.

والارتفاق في الأشياء التي يرتفق بها.

ثم صرح بعض الأصحاب أنه لمن يتولون مصلحة عامة، ثم هو بقدره ولا يكون جزافاً، والنظر للإمام ـ فقط ـ النظر المصلحي، ومنهم من قال: بل لو غير الدينية.

فعرفنا أنه إذا أقطع بعض الرؤساء لأعلمية ولأدينية وكان بقدره لا جزافاً فإنهم من أهل المصالح للمسلمين، أما الجزاف فلا.

وإقطاع الفراش والطباخ ونحوه لا يجوز عند الأصحاب. (تقرير)

<<  <  ج: ص:  >  >>