للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن رحمه الله والتي تنص على أن الحاجز (وحشية) قدر عضم الذراع اهـ. وقد التزم ابن نفيسة بإقامة الحاجز المذكور بالدركتر، وأخصامه عارضوا، لأن استعمال الدركتر قد يفضي إلى إقامة حاجة كبير فتعود المنازعة إلى حالتها الأولى، وقد ذكر أمير ضرمى أن العرف الجاري أن الوحشيات والكلالي لا تقام إلا بعمال ومساحي.

وعليه فإن الذي نراه أن يفهم ابن نفيسة بأنه ليس له الحق في استعمال الدركتر في إقامة هذا الحاجز على صفة أكثر من المطلوب، بل يقيمها بالمساحي حسب العرف، وتكون إقامتها بحضرة أمير ضرمى لمراقبة عدم الزيادة.

والشيء الثاني " الدعوى التي أقامها عبد اللطيف بن نفيسه ضد ناصر الشنيفي وأبي نحيط بأن لها مجرى سيل مع ملكهم الضويهاني. وأنه إذا أراد أن يتصرف في الملك منعاه، ويقول إذا كان لهما حق فيعطيان إياه ولا أمنع. فهذه الدعوى لم يبت فيها فضيلة قاضي ضرمى بعد، فيتعين عليه النظر فيها وإنهاؤها بالوجه الشرعي. والله يتولاكم والسلام.

رئيس القضاة (ص ـ ف ٣٣٤٨ ـ ١ في ١١/١٠/٨٧هـ)

(٢١٩٩ ـ الكعبية، وحديث الزبير)

" حتى يبلغ إلى الكعبين (١) لا أصل له، إنما الأصل إلى الجدر فقيس إلخ.


(١) ولأبي داود عن عمرو بن شعيب " قضى أن يمسك حتى يبلغ الكعبين ثم يرسل الأعلى إلى الأسفل " أما " أحبس الماء حتى يبلغ إلى الجدر" فهو متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>