للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢١٧ - إذا فسدت فللمقاول قيمة أتعابه) :

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء وفقه الله تعالى.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

نبعث لكم برفقه الأوراق الواردة رفق خطابكم لنا برقم ١٦٢٤٤ وتاريخ ١٢/٧/ ١٣٨٠مع ملحقها برقم ١٩٠٤٦ وتاريخ ٤ - ٩ - ١٣٨٠وإلى برقيتكم التعقيبة رقم ١٣٨١٢ وتاريخ ٦ /١٠/ ١٣٨٠هـ ورقم ١٤٩٢٠ وتاريخ ٢٤/١٠/ ١٣٨٠هـ الخاصة بالنزاع القائم بين شركة دور أوليفر وبين عبد الله بن دريويش بشأن الاتفاقية التي وقعت بينهما بشأن تصريف مياه الدمام، بناء على الاتفاقية التي وقعت بين أبن دريويش وبين بلدية الدمام بخصوص المجاري المذكورة ثم ألغيت. ويتتبع الأوراق لم نجد فيها حكما نهائياً وإنما وجدنا مذكرة رئيس محكمة الدمام التي وجهها جوابا لسمو أمير المنطقة الشرقية برقم ١٢٢٨ وتاريخ ٦/٧/ ١٣٨٠هـ التي قال فيها: إنه مادام حصل على الاتفاقية مايلغيها فإن لشركة دور أوليفر على عبد الله بن دريويش قيمة أتعابها من جميع ماقامت به لتنفيذ المشروع، يقدر ذلك من قبل أناس فنيين متخصصين يختارهم الطرفان من قبل سموكم. أهـ.

ويتأمل أوراق المعاملة ظهر أن ماذكره وجيه، إلا أن مثل هذه المسألة التي فيها أطراف متنازعة لايكفي فيها مجرد إبداء الرأي؛ بل لابد من إحالتها للمحكمة الشرعية بالدمام لضبط الدعوى والإجابة مع مالدى المتنازعين من حجج، ثم إصدار صك شرعي يتضمن خلاصة ذلك، مع الحكم المدعم بحيثياته الشرعية ... والسلام.. رئيس القضاء.

(ص / ق ١٠٣٥ في ٥/١١/ ١٣٨٠)

(٢٢١٨ _ إذا حال صاحب المال بين العامل وإتمام عمله)

من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي. الموقر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. بعد:

بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا رفق خطاب الديوان العالي رقم ٧/١٣ / ٢٦٥٣ وتاريخ ٢٥/١٠/ ١٣٧٦حول دعوى علي الكريدا إستحقاقه على عبد الرحمن أبوراس خمسمائة وخمسة وعشرين ريال مقابل ماوكل إليه من بيع بيته؛ لأنه في أثناء المناداة حال بينه وبين إتمام العمل من إكمال المنادات وعقد البيع.. إلى آخره.

وفيدكم أنه جرى الاطلاع على الحكم الصادر من قاضي المستعجلة بمكة رقم ١٧٨ وتاريخ ٢٠/٥/ ١٣٧٦هـ وعلى ماظهر به من النقض من قبل رئيس المحكمة الكبرى بمكة رقم ١٦٤ وتاريخ ١٨/٦/ ١٣٧٦هـ فظهر لنا أن هذه الدعوى من (باب الجعالة) كما هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية، وكما صرح بذلك الأصحاب، قال في " المغني ج ٥ ـ ص ٤٩٤ " ما ملخصه: إذا استأجر إنسان كحالا يكحله بشرط البرء فحال المستأجر بين الأجير وبين إكمال العمل فهذه جعالة، وللأجير أجرة عمله. والعبارات التي نقل قاضي المستعجلة ليست نصا في أنها إجارة، ولايستقيم الحكم عليها بأنها إجارة لفقد شرطها وهو العلم بقدر العمل، وأكثر ما في العبارات التي نقلت جواز دفع الثوب ونحوه إلى الدلال من غير تعيين أجرة ـ أي جعل ـ نظير دخول الحمام وركوب السفينة منغير تعيين أجرة،، إكتفاء بأجرة العادة.. وبهذا يعرف أن الدلال لايستحق من السعي إلا بقدر عمله فقط. وإليكم كامل المعاملة برفقه والله يحفظكم.

(ص / ف ٦٢٠ في ٢٦ /٥/ ١٣٧٧هـ)

(٢٢١٩ ـ س: البشارة؟

ج: ـ هذه إحسان إذا أراد يعطيه شيئاً فلا مانع من أن يأخذ.

(تقرير)

(٢٢٢٠ ـ إذا ادعى الابق وصدقه)

قوله: ومن ادعى الآبق وصدقه العبد أخذه.

وهذا مالم يوجد ماينافي دعواه، فإن وجد ماينافيها فإنه لايدفع له ولو قال العبد نعم هذا سيدي. (تقرير)

(٢٢٢١ - س: ـ الجمل الشارد يرجع بنفقته.

ج: ـ إذا نوى الرجوع فقط (تقرير) .

<<  <  ج: ص:  >  >>