للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٢٦٦ ـ الوقف علىالزوايا، وعلى قراءة مولد أو ختمة لروح الواقف)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على المعاملة المعادة إلينا وفق خطاب سموكم برقم ٧٧١٢ وتاريخ ٢٥/٤/ ١٣٧٩هـ وعلىملحقيها المرفقين بخطابي سموكم برقم ٨٩٣٨ وتاريخ ٤/٥/ ١٣٧٩ ورقم ١٠٣٩١ وتاريخ ١٨/٥/ ١٣٧٩ المتصلة بقضية الدندراوي المشتملة على خطاب فضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى بمكة المكرمة برقم ١٤٠ / ٤ وتاريخ ١٢/٢/ ١٣٧٩ حول القضية.

ويتتبع المعاملة ومرفقاتها، وتأمل خطاب فضيلة الشيخ عبد الله بن دهيش المتضمن أن القضية من اختصاص دار الافتاء؛ للنظر في صحة وقف الدندراوي، أو عدمها.

نفيد سموكم أنه بدراستنا للصك الصادر من محكمة المدينة المنورة بتاريخ ٢١/٣/ ١٣٢٧ المتضمن ثبوت دعوى أحمد قرافي من كون جميع الأماكن المذكورة المحدودة بالحدود المسطورة قد أوقفها محمد الدندراوي وهو يملكها بالوجه المدعي به المشروع حسبما تقرر بشهادة الشاهدين المعدلين، وأن الواقف وقفه على نفسه مدة حياته، ثم من بعده على أولاده. إلى آخره. ,اشترط فيه شروطاً ذكر بعضها، والحكم بثبوت الوقف المذكور، ولزوم ذلك كله في خصوصه وعمومه ـ بدراستنا لذلك ظهر لنا صحة أصل الوقف لاستكماله شروط الصحة. أما ما اشتمل عليه من شروط غير شرعية فهي لاغية، ونصوص العلماء في ذلك معروفة، قال في " مختصر الفتاوي ص ٣٩١ " مانصه والأصل أن كل ماشرط من العمل في الوقوف التي توقف على الأعمال فلابد أن تكون قربة: إما واجباً، وإما مستحباً. أما اشتراط عمل محرم فلايصح باتفاق المسلمين. أهـ. وقال أيضاً: وقد اتفق المسلمون على ان شروط الواقف تنقسم إلى صحيح وفاسد، كما في سائر العقود. أهـ. وقال ابن القيم في " إعلام

<<  <  ج: ص:  >  >>