وأن الناظر على الوقف عبد العزيز ابن الموصى قد راجعك هو وأحد زوجتي المتوفي والوصية على ابنها منه أحمد المشار إليه أعلاه متحرجين من هذه الوصية التي لم يذكر فيها أعمال بر، وتسألنا هل هذه الوصية صحيحة، ام الأفضل إبطالها؟
والجواب: أن الأولى والحالة ماذكر حل هذه الوصية وجعلها ميراثاً؛ لأنها وصية على الورثة القصد منها في الحقيقة حرمان أولاد البنات، وتخصيص بعض الورثة بزيادة نفع، وحرمان من قد سيحدث من ورثة الزوجتين. وأيضاً لو قدر حاجة ابنية اللذين يتعلمان في المانيا وفرنسا إلى نفقة على تعلمهما هناك فإن الوقف على التعليم في الخارج لدى الدول الكافرة ليس جهة بريصح الوقف عليها. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص ـ ق ٣٩٢ في ١١/٥/ ١٣٨٠)
(٢٢٧٠ ـ لاتبطل الأوقاف من أجل ان بعض مصارفها غير شرعي)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة فضيلة رئيس المحكمة والدوائر الشرعية في المدينة.
المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الأوراق المشفوعة الواردة إلينا منكم برقم ٣٠٤٨ وتاريخ ٢٥/٤/ ١٣٨٢ المرفقة بالاستفتاء المقدم إلينا بواسطتكم من ناظر وقف القشاشي، المتضمن أن بعض أوقاف القشاشي موقوفة في جهات غير شرعية ولايقرها الشرع الشريف. كما جرى الاطلاع على صورة حجة الوقفية الموضحة بها شروط الوقف.
وبتأمل ماذكر وبمعرفة مقاصد بعض النظار الذين يتقدمون مستفتين عن مثل ذلك ومحاولين إبطال مثل هذا الوقف للتوصل إلى التصرف فيه وبيعه، فإننا لانرى إبطاله بمثل ماذكر؛ لأن ابطاله خلاف مقصود الواقف، بل خلاف مقصود الشارع، لأن الوقف عن الأعمال الخيرية التي ندب اليها