للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" الثاني ": من يدخل في هذا الوقف، ومن لايدخل.

" الثالث " كون استحقاقهم على الترتيب أو الاشتراك.

" الرابع ": التفضيل بين الذكر والأنثى وعدمه.

فأما " المقام الأول ": فإنه لاريب في صحة مثل هذا الوقف، وكلام العلماء في ذلك معروف، وقد استدل عليه بوقف الزبير رضي الله عنه حيث جعل للمردودة السكني.

وأما " المقام الثاني " فإنه يدخل في هذا الوقف المستضعف في أولاد بنيه وإن نزلوا بلا نزاع، كما في " الانصاف ".

وأما " أولاد البنات " فالمذهب أنهم لايدخلون، وعن الامام أحمد رواية أنهم يدخلون. قال في " الاقناع، وشرحه " وإن وقف إنسان على عقبه أوعقب غيره أو نله أو ولد ولده أو ذريته دخل فيه أي الوقف ولد البنين وإن نزلوا لتناول اللفظ لهم، ولايدخل فيه ولد البنات بغير قرينة لأنهم لاينتسبون إليه، كما تقدم. وعنه يدخلون قدمها في " المحرر " و " الرعاية " واختارها أبو الخطاب في " الهداية " لأن البنات أولاده وأولادهن أولاده حقيقة؛ لقوله: (ومن ذريته داود ـ إلى قوله ـ وعيسى) وهو ولد بنته، وقوله صلى الله عليه وسلم: " إن ابني هذا سيد " بمعنى الحسن ـ الحديث رواه البخاري. قال في " الشرح ": فالقول بدخولهم أصح وأقوى دليلا. انتهى من" الاقناع وشرحه ". قال في " الانصاف ": ونقل عنه في الوصية يدخلون. وذهب إليه بعض أصحابنا، وهذا مثله. قلت: بل هي هنا رواية منصوصة من رواية حرب، قال في " القواعد ": ومال إليه صاحب " المغني " وهي طريقة أبن أبي موسى والشيرازي. قال الشارح: القول بأنهم يدخلون أصح وأقوى دليلا، وصححه الناظم، واختاره أبوالخطاب في " الهداية" في الوصية، وصاحب " الفائق " وجزم به في " منتخب الأمدي " وقدمه في

" المحرر " و "الرعايتين " و " الحاوي الصغير " وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في " تذكرته ". انتهى كلام صاحب " الانصاف " وهذا هو المفتي به وأفتى به الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وأفتى به شيخنا الشيخ حمد بن عبد العزيز، وقال في فتواه: وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، وأفتى به شيخنا الشيخ عبد الرحمن بن حسن، ويأتي في " المقام الثالث " بعض النقول التي تزيد هذا إيضاحاً إن شاء الله تعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>