للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٣٤٨ ـ اشتراط ان الطبقة العليا تحجب السفلى لامحذور فيه)

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم صالح علاف ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد جرى الاطلاع على استفتائك الموجه إلينا بخصوص ذكرك أن أجدادك أوقفوا أوقافاً، واشترطوا في صك وقفيتهم أن الطبقة العليا نجحت الطبقة السفلى. وأنك قرأت الحديث " أما بعد فما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله" الخ. (١)

وتذكر أنك سألت بعض طلبة العلم عن هذا الشرط هل يوجد في كتاب الله وسنة رسوله فلم تجد منهم جواباً شافياً، سوى قولهم: إن القاعدة العامة تعتبر نص الواقف كنص شرعي. إلى آخر ماذكرت. ونفيدك بما يلي:

(أولا) : لابأس بشرط أجدادك في وقفيتهم بأن الطبقة العليا تحجب الطبقة السفلى، ولا يظهر لنا مايعترض به عليه بأي وجه من الوجوه.

ثانياً: جاء في مضمون كلامك مايشير بأن هذا الشرط باطل؛ لأنه ليس في كتاب الله. ونفيدك بأنه ليس في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن القريب يستوي مع البعيد، ولعل أحقية القريب دون البعيد تتضح لك إذا فرضت أن هالكا هلك عن أولاده أولاده فهل في كتاب الله مايسوي بين الأولاد وأولاد الأولاد، وأن الأولاد يحجبون بنيهم عن ميراثهم من أبيهم كما هو المتقرر شرعاً.

(ثالثاً) : ذكرت أن طلبة للعلم ذكروا لك القاعدة العامة في أن نصوص الواقف كنصوص الشارع.

ونفيدك أن المقصود بهذه العبارة أن نصوص الواقف كنصوص الشارع في الفهم والدلالة، لا في وجوب العمل. والشروط إنما يلزم الوفاء بها إذا لم تتعاض مع المقتضى الشرعي، فمتى كان منها أومن بعضها فوات للمقصود الشرعي فإنه يتعين إبطال مايقتضي ذلك منها. وبالله التوفيق. وصلى الله على محمد.

(ص / ف ٥٧٧ /١ في ٢٧/٢/ ١٣٨٤)


(١) وهو حديث قصة بريرة في الصحيحين.

<<  <  ج: ص:  >  >>