للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ماذكرته من تحرجك من أخذك ما كان يأخذه أبوك من غلة هذا الوقف فبارك الله فيك، وزادك الله مخافة وبرا.

وأما سؤالك عن الطريقة التي تنقذ بها أباك مما أخذه من هذا الوقف غير مستحق له فإن كنت موسراً فرد ما أخذه أبوك إلى أهله، واحتسب ذلك عند الله تعالى، فإن لم تستطع فرد ماتستطيع رده، وأكثر على أخيك المشورة بمشاركته إياك في رد ما أخذه أبوكما، وفي تخليه عن أخذ ماليس له بحق.

وفقك الله، وأخذ بأيديكم. والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

(ص/ف ١٢١٩ / ١ في ٢٤/٤/ ١٣٨٦)

(٢٣٥٩ ـ فاضل ثلث الموصية يصرف على المحتاج من قرابتها إذا نصت عليه)

الحمد لله وحده. وبعد:

فقد سئلت عن وصية منيرة بنت ماشري بن حسن التي أوصت بثلث مالها يجعل فاضله بعد الوصايا المعينة في نخل يصرف ريعه علىالمحتاج من حمولتها وغيرهم.

فأفتيته: بأنه إن كان في حمولتها أحد محتاج ينطبق عليه الشرط الذي نصت عليه في وصيتها فهم داخلون في الاستحقاق ولاينحصر فيهم، وإلا فالريع يوزع على المحتاج من غيرهم، فإن احتاج أحد حمولتها فيما بعد فهو على استحقاقه. والله أعلم. قال ذلك ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد وآل وسلم.

مفتي الديار السعودية

(ص / ف ٢٢٩ /١ في ١٨/١/ ١٣٨٨)

<<  <  ج: ص:  >  >>