بخصوص رغبة الأشراف الشقادمة السماح لهم باستبدال بستانهم الخرب بما فيه مصلحة للوقف.
أفيدكم أنه قد جرى الاطلاع على الصكوك الخاصة بالوقف المذكور، والذي يظهر لنا بيع الوقف لاختلاله وقلة مغله، ووجود الغبطة والمصلحة في بيعه ليشتري به اصلح منه للوقف. كما اختار ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وابن القيم، وافتى به علماء الدعوة، وعليه العمل، ودليله واضح؛ لما روي أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد لما بلغه أن بيت المال الذي بالكوفة نقب: أن انقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال قبلة المسجد، فإنه لن يزال في المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه.
عمارة وقف من غلة آخر جائزة، بشرط اتحاد الواقف، واتحاد الجهة. قال في " مختصر مجموع المنقور" قال الشيخ تقي الدين: ولو وقف رجال أملاكا على جهة مثل أن يوقفوا على مسجد، فهل يجب، أو يجوز أن يعمر بعضها /ن فائدة بعض؟ الذي ينبغي جواز ذلك، بل وجوبه، لأن المستحق واحد. أه وافتي بعض أصحابنا بجواز عمارة وقف من ريع آخر بشرط اتحاد الجهة فقط.. قال في " الانصاف ": وهو قوي، وعليه العمل. أهـ.. ومما ذكرناه يظهر حكم المسألة، فإنه إذا جاز استبدال الوقف بغيره أو بيعه والشراء بثمنه بدله أصلح منه فكذلك عمارة أحد الواقفين بالآخر.. ومثله إصلاح بعض الوقف الواحد ببعض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
(ص / ف ٧٢٥ في ١٠/١١/ ١٣٧٥)
(٢٣٦٦ ـ إذا ثبتت الغبطة فلا بأس من استبداله)
من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المبرز ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد اطلعنا على كتابكم المؤرخ في ٩/٢/ ٨١ بشأن العقار الموقوف على مسجد في المبرز أنه يلزمكم معرفة مساحة أرض العقار المستبدلة، ومساحة أرض العقار الذي يراد استبداله بالأرض، وعن مكان الوقف هل هو أرض وشجر أو شجر وحده أو أرض فقط. ثم هل في استبدال العقار بأرض الوقف