للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

" أحدها " أداء ماوجب بنص الواقف والدكم عبد الرحمن. و " الثاني التصليح التام للوقف بالسقي وغيره. " الثالث " القيام بماء المدي على التمام.

وتذكر ـ حفظك الله ـ أنه بعد وجود هذه المواسير والبزابيز هجرت الآباء والأمدية. وتسأل عن نقله في موضع يضمن مقصود الواقف في بضع البلاد المجاورة المحتاجة للمدى.

والجواب: إذا كان الأمر كذلك فإن عقد المساقاة الذي بيدكم ينفسخ لعدم حصول المقصود. وأما النقل فبكل حال أنكم ستراجعون فيه الملك حفظه الله.

أما حكم النقل فسائغ بشرط تعطل منفعة المدي، وبشرط أن يكون في عقار رغبة وقار يغل غلة جيدة تؤمن المدي من جهة الماء ومن جميع النواحي، وتؤمن المعينات على الدوام، ويكون على طريق عام ولو بلد أخرى محتاجة لذلك.

نرجو الله تعالى أن يوفقكم. ويحفظ الملك وإياكم. ويغفر لآبائك، ويتقبل حسنات الجميع. والسلام.

(ص / م ١٣٨ في ١١/٥/ ١٣٧٦)

(٢٣٦٩ ـ بيت موقوف على القاضي وتعطلت منافعه وبيع وأعطي انساناً مضاربة)

من محمد بن ابراهيم إلى فضيلة قاضي المجمعة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:

فقد أطلعنا على خطابكم رقم ٥٥ في ١٨/٤/ ١٣٧٧هـ الذي تذكرون فيه أنه يوجد فيما سبق في المجمعة بيت وقف على القاضي ينزله أو يؤجره ويأخذ ريعه، فلما تعطلت منافعة بأعه أحد القضاة السابقين بسبعة آلاف ريال، وأعطاهاانسانا على طريق المضاربة.

والذي أراه أن يشتري بالسبعة الآلاف وماخصها من الربح بيتا ولو صغيرا عامرا أو دكانا يكون وقفا على القاضي بدلا عن البيت الذي بيع لتعطل منافعة. فلاجراء مايلزم والله يحفظكم.

رئيس القضاة

(ص / ق ٢٧ في ٤/٥/ ١٣٧٧هـ)

<<  <  ج: ص:  >  >>