ونفيدك أنه مادام الآمر كما ذكرت فلا بأس من مسحها لاقامة مساكن عليها، ويفرض على كل واحد منها صبرة تفي مجموعها بمستلزمات الوقف.
أما حصرها في جهة مامن الأرض وتحرير الباقي منها. فذلك لايجوز؛ لتعلق الوقف برقية جميع الأرض، ولأنه ليس من مصلحة حصره في جزء منها.
وماذكرته من تعطل منافع الوقف نظرا لتغير ماء البئر إلىملوحة، ولوجود شبكة المياه العذبة في البلاد، فلابأس من نقل جهة الوقف إلى جهة تماثل جهته الأولى على نظر القاضي لديكم. وبالله التوفيق. والسلام.
(ص / ف ٢٢٥٧٠ في ١/١٠/ ١٣٨٣هـ)
(٢٣٧٣ ـ يجوز أن يبني في البستان الوقف المتعطل بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصى)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة المكرمين محمد وعبد الرحمن بن محمود اببو صالح سلمهما الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد:
فقد وصل إلينا كتابكم الذي تستفتون به عن وصية والدكم المتضمنة وقفه القليب التي في حلة البحير، ووقفه البستان الذي فيه النخل على مصالح القليب وتقويم دلوها ومايحتاج إليه. وذكرتم أنه يغور المياه مات النخل وتعطل البستان، وجعلتم محل القليب بزبوز يستقي منه الناس: وتسألون عن جواز بناء بيت في أرض البستان يكون وقفا على مانص عليه والدكم.
وقد تأملت ماذكرتم كما تأملت الوصية المرفقة ووجدت في ظهرها بقلم الوالد مانصه: فإن كان النخل مايكافي القليب فالنظر للوكيل في أرض النخل: إما تبني بيت، أو تصبر صبره. أهـ.
ويموجب ماذكر فيجوز للوكيل أن يبني محل البستان بيتا يكون ريعه على مانص عليه الموصي، لاسيما إذا كان النخل قد تلف وتعطلت منافعه، وكذلك لابأس باقتطاع جزء من الأرض بعد تقويمها بقيمة مثلها أو بزيادة ع لى قيمةمثلها احتياطا نظرا لحاجتكم إلىمايلي بيتكم ولأجل عمارته بقيمتها إذا لم يكن للوقف مورد آخر يعمر منه، وهذا لايكون إلا من طريق المحكمة الشرعية،