للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٤٢١ ـ هدمت أربطة للتوسعة، ولم يوجد بثمنها مكان مناسب، ووجدت أربطة أربطة أخرى آيلة للسقوط متحدة الجهة أو مختلفة وليس لها مايقوم بعمارتها)

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة رئيس المحكمة الكبرى بالمدينة المنورة ... سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الاسترشادي رقم ٨٦٦٦ وتاريخ ٢٣/١١/ ١٣٨٥هـ بخصوص ماذكره مدير أوقاف المدينة من أن مكتب مشروع توسعة المسجد النبوي كان قد هدم رباط العشرة ورباط العجم التابعين لادارة الأوقاف، وقدر لهما قيمة استلمتها الاوقاف، وبحثت عن مكان مناسب لاقامة هذين الرباطين عليهما فلم تجد لضآلة القيمة، ويذكر أنه يوجد أربطة موقوفة في حالة رديئة وآيلة للسقوط، وليس لها في صندوق الأوقاف رصيد يقوم بعمارتها، وطلب رأيكم في ذلك، وتذكرون أنه يوجد في المدينة أربطة كثيرة منها ماهو موقوف على سكني صنف معين من الناس، ومنها ماهو سكن الفقراء والمساكين من أي جنس، وأن كثيراً من هذه الأوقاف ليس لها موارد تقوم بعمارتها عند الاقتضاء، وطلبكم الافتاء في مثل هذه الأوقاف هل يمكن مع اتحاد الجهة أن يبني بقيمة رباط على أرض رباط آخر بحيث يكون فيه الوقفان مشتركين، وهل يمكن أيضاً مع عدم اتحاد الجهة بحيث يكون رباطاً موقوفاً لسكني الأتراك مثلاً اقتضت المصلحة هدمه للتوسعة مثلاً ولايكفي ثمنه لشراء أرض وتعميرها، ويوجد رباط آخر موقوف لسكني المغاربة مثلاً وهو خرب لا يستفاد منه وليس له مورد يعمر به، هل يمكن دمج الوقفين في وقف واحد بعد تقدير حصة كل وقف منهما. إلى آخر ماذكرتم.

ونفيدكم أنه لايظهر لنا بأس في هذه الطريقة التي أرتأيتموها؛ لكن بعد أن يبذل الجهد في تحصيل أفضل منها فيتعذر كأن يبحث الناظر تحت إشراف القاضي لدى جهته عن أرض ذات رغبة لهذا الوقف المنزوعة ملكية أرضه، ثم يبحث عن إنسان يعمرها مقابل استغلاله عمارتها سنوات يستوفي بها مابذله.

<<  <  ج: ص:  >  >>