وأخذها ممن هي بيده الآن، وتعمير بعضها ببعض، وأنفاق إجارها في تعليم القرآن.
والجواب: لايظهر لنا جواز ذلك الحكم. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٢٥٩٥ / ١ في ٥/٩/ ١٣٨٨)
(٢٤٨١ ـ إستبدال دور الأيتام بدور التربية والشئون الاجتماعية)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير مساعد بن عبد الرحمن وزير المالية والاقتصاد الوطني وإلى حضرة صاحب المعالي الشيخ عبد الرحمن ابا الخيل وزير العمل والشئون الاجتماعية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد جرى اطلاعنا على خطابكم الموجه إلينا منكم بعدد ٣١٠ وتاريخ ١٦/٢/ ٨٦ بخصوص إيضاحكم فكرة المناقلة بالعقارات التابعة لداري التربية والشئون الاجتماعية لكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. وتذكرون أن اللجنة كلفت لبحث الاجراءات اللازمة اتخاذها عند مايتقرر البيع، وأن اللجنة أوصت باستئذان جلالة الملك حفظه الله قبل اتخاذ أي إجراء، وأن جلالته رغب الاستيضاح منا والتأكد من عدم وجود مانع شرعي يحول دون جواز المناقلة ولوجاهة ماذكرتموه في خطابكم حسبما جاء في المادة الأولى والثانية والثالثة والرابعة منه، فإنه لايظهر لنا مانع شرعي من جواز استبدال مافيه تحقيق مضلحة الأيتام بهذه الدور ومايتبعها، علىأن يتعين أن تكون الأمكنة المراد استبدالها بالدور المشار إليها في مكان صالح ومتصل بالبند، علىأن تسجل وقفيتها في المحكمة لموقفيها، وعلى أن يشترك في المناقلة فيما يخص بدار الأيتام فيها. وبالله التوفيق. والسلام عليكم.