(٢٥٠٩ - الواجب على الأب إذا قسم عقاراً أو أملاكاً بين أولاده)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم سعيد بن حسين الأحمري ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن رجل قسم عقاراً وأملاكاً بين أولاده وبعضهم غائب والقسمة غير متساوية إلى آخر ماذكر.
والجواب: الواجب على الأب العدل بين أولاده، وإذا قسم بينهم شيئاً فيكون بحسب ميراثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. وألا يفضل أحداً منهم إلا لمسوغ شرعي: كأن يكون عاجزاً عن التكسب، أو متفرغاً لطلب العلم، أو غير ذلك. وعلى الأب إن كان فضل أحداً منهم بغير مسوغ شرعي أن يسوي بينهم: إما برجوع في الزيادة التي خصص بها البعض، أو زيادة المنقوصين حتى يساويهم بالمتفضلين. وإن كان في المسألة خصومة فمردها إلى المحكمة الشرعية. والله الموفق والسلام.
مفتي الديار السعودية
(ص / ف ٣٥٦٤ / ١ في ٢٦/١١/ ١٣٨٦)
(٢٥١٠ - دخل على الأب مال من أحد أولاده، ويريد أن يعطيه من عقاره)
من محمد بن ابراهيم إلى المكرم مطلق بن شافي ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد
فقد وصل إلينا كتابك الذي رشحت فيه حالتك مع ولدك الكبير الذي ذكرت أنه دخل عليك منه مصالح كثيرة من رواتبه وغيرها، ولم يدخل عليك من بقية أولادك مثل مادخل عليك منه، مع أنه صاحب عائلة. وقصدك تعطيه من عقارك مقابل مادخل عليك منه، وتستفتي عن حكم ذلك؟
والجواب: الحمد لله إذا كان أبنك مستقل بماله ومتحد به، وكان يدفع لك ماذكرته على طريق البر والاحسان بطيب نفس منه، غير ناو معارضة منك ولارجوعاً عليك بشيء، فهذا قد ملكته وصار من ضمن أموالك، فليس