للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كثر نصيباً مفروضاً) (١) ويقول صلى الله عليه وسلم: " النساء شقائق الرجال (٢) وبما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع حيث يقول: " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن ألايوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فأضربوهن ضرباً غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف " (٣) وتؤكدون عليهم وجوب احترام حق المسلم ذكرا كان أو أنثى، وأنه لايحل شيء من ماله إلا بطيب نفس منه.

ونرفق لسموكم صورة من فتوى سبق أن استفتانا فيها قاضي المجاردة حول مواريث النساء وسكوتهن عن المطالبة بها، ثم مطالبتهن أخيراً. وحيث أنها تنطبق على مايكثر وقوعه في تلك الجهات الشايع في بعضها حرمان النساء من المواريث، فينبغي حفظكم الله تعميمها على الإمارات، وهيئات الأمر بالمعروف، للاطلاع والانتفاع، وقد أعطينا كافة المحاكمة صورة من كتابنا هذا مع صورة الفتوى. وبالله التوفيق. والسلام عليكم (٤) .

رئيس القضاة

(ص / ق ١٢٥٦ /١ في ٢٤/٨/ ١٣٨٢هـ)

(٢٥٨١ - للبنات الثلثين ولو كن أكثر من اثنتين عند الجماهير، وهو الصحيح الذي دلت عليه السنة (تقرير)

(٢٥٨٢ - بنت الابن إذا سقطت)

من العجيب في (مصر) أنهم يورثون أناساً ليسوا بورثة أبداً، مثل: بنت الابن إذا سقطت أعطوها الثلثين، وابن الابن مع وجود الابن. وتأويله


(١) سورة النساء - اية ٧.
(٢) انظر صورة الفتوى في (القضاء) في سماع الدعوى.
(٣) أخرجه مسلم.
(٤) انظر صورة الفتوى في (القضاء) في سماع الدعوى.

<<  <  ج: ص:  >  >>