درجة، وأنكم طلبتم من الوكلاء المشار إليهم البينة الشرعية أن أحد الأفخاذ الثلاثة أقدم درجة من الفخذين الباقيين، وأنهم أفادوا أن لا بينة لديهم لعدم معرفتهم الجد الذي يجمع الأفخاذ الثلاثة.
وتسألون هل يمكن قسم العصب.. بين هذه الأفخاذ الثلاثة لكل فخذ ثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه بالنسب؟
ونفيدكم أنه إذا لم يمكن معرفة الأقرب من هذه الأفخاذ الثلاثة للمتوفي فلا يظهر لنا بأس فيما رأيتم من تقسيم العصب أثلاثاً لكل فخذ من الأفخاذ الثلاثة الثلث، ويحجب الأرفع درجة من الفخذ من دونه في النسب. وبالله التوفيق والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص ـ ف ٨٤ / ١ في ٧/١/١٣٨٧هـ)
(٢٥٨٧ ـ ميراث ولد الزنا لمن؟)
من محمد بن ابراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم ... حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المحالة إلينا من سمو رئيس مجلس الوزراء رفق خطاب سموه برقم ١٢٥٠٣ وتاريخ ٣/٦/٨٠هـ المتعلقة بقضية مقتل مبروك بن مريم، واتهام علي بن فاطم بالتسبب في وفاته، المشتملة على الحكم الشرعي الصادر فيها من قاضي الحرث برقم ٦ في ١٨/١١/١٣٧٩ كما تشمل على اجابة حاكم القضية عن ملاحظتنا السابقة على قراره في حصر وراثة القتيل في أمه وخاله.
وبتتبع المعاملة ومرافقاتها وتأمل جواب حاكم القضية عن ملاحظتنا المشار إليها أعلاه المتضمن أن الهالك ابن زنا، وولد الزنا في ميراثه اختلاف، منها أن عصبته أمه ـ فكان ما أجراه على هذا. إلى آخر ما ذكره.
ومادام الهالك ابن زنا، وقد حكم حاكم القضية بتوريث عصبة أمه على