من محمد بن ابراهيم إلى المكرم محيا بن وسمي السليس ... سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء المرفوع إلينا منك بتاريخ ١٦/٣/١٣٨٣ حول قضية الجارية المملوكة لسعيد السليس، وذكرك أن له أخوان هما حسين ومحسن، وأن عبدا كان عقيماً، وقد أخرج جعلاً لمن ينكح جاريته، فنكحها رجل حر، وولدت منه ذكراً، وأن الذكر تناسل. إلى آخر ما ذكرت. وتسأل عمن هو أحق بالولاء هل هو لجميع ذرية أخويه، أو لبعضهم دون بعض.
ونفيدك أن أولاد ابن الجارية بعضهم عصبة بعض ما بقي منهم رجل واحد والسلام عليكم.
(ص / ف ٧٩٣ / ١ في ٢٧/٤/٨٣)
(٢٥٩٠ ـ خلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق)
تقدم إلينا عبد الرحمن عبد الله بصعر بسؤال هذه صورته:
عتيق توفي لا وارث له من قرابة النسب، وخلف بنت المعتق وأولاد أخوي المعتق الذكور، فهل الميراث لأولاد الاخوة دون بنت المعتق، أم يشتركان؟ أفيدونا بالحكم الشرعي.
والجواب: الحمد لله عصب هذا العتيق لبني إخوة المعتق الأشقاء المذكورين في السؤال دون بنت المعتق، لأنه لا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن أو أعتقه من أعتقن. هذا هو المفتي به عندنا. وفي المسألة خلاف. وإذا كان قد حكم حاكم بمقتضى القول الثاني وهو ارث بنت المعتق فحكم الحاكمم يتعين، لأنه يرفع الخلاف، وكذا إن كان أفتى مفتي من المعتبرين بعد أن استفتيته أيها السائل راضياً بما سيفتيك به، فلا ينبغي العدول عن ما أفتاك به. قاله ممليه الفقير إلى عفو ربه، وكتبه من إملاء سماحته ـ حفظه الله ـ عبد الله الصائغ.