للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحقيقه علماً وعملاً ومحاربة ما يخالفه من الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، أو من أنواع الشرك الأصغر. وهذا هو تحقيق معنى (لا إله إلا الله) وكذلك تحقيق معنى (محمد رسول الله) من تحكيم شريعته، والتقيد بها. ونبذ ما خالفها من القوانين والأوضاع وسائر الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان والتي من حكم بها أو حاكم إليها معتقداً صحة ذلك وجوازه فهو كافر الكفر الناقل عن الملة، وإن فعل ذلك بدون اعتقاد ذلك وجوازه فهو كافر الكفر العلمي الذي لا ينقل عن الملة.

أما الجواب على (الأسئلة) : فالمسألة الأولى - وهو سؤالكم عن حكم من تزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى.

فالجواب: أن للرجل أن يتزوج بزوجة ثانية مع وجود زوجته الأولى، وكذلك له أن يتزوج بثالثه ورابعة، لقوله تعالى {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} (١) ولحديث غيلان (٢) والإجماع منعقد على هذا.

ولكن يجب عليه العدل بينهن، ولا يميل مع إحداهن بشيء من القسم والنفقة والكسوة ونحو ذلك من الواجبات، بل عليه أن يخصص لكل أحد منهن يوماً وليلة يبيت معها، ويأوي إليها، ويكون عندها كما يكون عند الزوجة الثانية.

(ص-ف٦٢-١ في ٩-١-١٣٨٥هـ)


(١) سورة النساء - آية ٣.
(٢) قال (أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق أحداهما) رواه الخمسة إلا النسائي. وعن الزهري عن ابن عمر قال (أسلم غيلان الثقفي وتحته عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعاً) رواه أحمد وابن ماجه والترمذي.

<<  <  ج: ص:  >  >>