فقد جرى إطلاع على المعاملة الواردة إلينا بخطاب سموكم رقم (١) وتاريخ ... المتعلقة بكشف الأطباء على عورات النساء وما استفصل عنه كل من مساعد رئيس محكمة الدمام وقاضي مستعجلة القطيف وطبيبي مستشفى الملك بالأحساء. وبتأمل الجميع تقرر ما يلي:
أولاً: أن المرأة عورة، ومحل مطمع للرجال بكل حال. فلهذا لا ينبغي لها أن تمكن الرجال من الكشف عليها أو معالجتها.
ثانياً: إذا لم يوجد الطبيبه المطلوبة فلا بأس بمعالجة الرجل لها، وهذا أشبه بحال الضرورة، ولكنه يتقيد بقيود معروفه، ولهذا يقول الفقهاء: الضرورة تقدر بقدرها، فلا يحل للطبيب أن يرى منها أو يمس ما لا تدعوه الحاجة إلى رؤيته أو مسه ويجلي عليه ستر كل ما لا حاجة إلى كشفه عند العلاج.
ثالثاً: مع كون المرأة عورة، فإن العورة تختلف، فمنها عورة مغلظة، ومنها ما هو أخف من ذلك، كما أن المرض التي تعالج منه المرأة قد يكون من الأمراض الخطره التي لا ينبغي تأخر علاجها، وقد يكون من العوارض البسيطة التي لا ضرر