للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العمل عندهم في حال معرفة البكارة والثيوبه وما في معناهما أن يكون الكشف بواسطة نساء ثقات. أما القضايا الجنائية فليس عندهم نساء يعرفن أنواع الجراحات فيجري الكشف على مواضع جراحات النساء بواسطة مقدر الشجاج بحضور محرم للمرأة المضروبة، وذلك لأجل الضرورة كما يجوز النظر إلى وجهها لمعرفتها للشهادة عليها وللمعالجة. اهـ.

وبتأمل ما ذكره قاضي النماص لم نر به بأساً، وقد صرح الأصحاب بمعناه في أول (كتاب النكاح) كما في الإقناع والمنتهي وغيرهما من كتب الفقه، لكن عليه أن يستر منها ما عدى موضع الحاجة، لبقائه عل الأصل في تحريم النظر إليه، والسلام عليكم (١) .

(ص - ف ١٧٣٠ في ٢٥-١١-١٣٨٠) .

حكم النظر إلى غير المخطوبة بقصد أو بغير قصد

وأما السؤال عن النظر إلى النساء المتبرجات: بقصد، أو بغير قصد؟

فالجواب عنه: أن النظر بقصد لا يجوز، لقوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون) (٢) وقد جعل الله سبحانه وتعالى العين مرآة القلب، فإذا غض العبد بصره غض القلب


(١) والكشف على المرأة يكون من قبل النساء إذا ادعت عدم وطئه ووجود بكارتها (انظر - فتوى في العيوب برقم ١٣٣/٣/١ في ١١/١٠/٨٦هـ) .
(٢) سورة النور - آية ٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>