للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التقدم والتطور المزعوم، وإنما جرت عادتهم بذلك من قديم الزمن ويسأل عن حكم هذا السفور.

والجواب: لا شك أن جميع المسلمين ذكرهم وأنتاهم عربيهم وأعجميهم أسودهم وأبيضهم مخاطبون بتعاليم الإسلام وتكاليفه، وأنه إذا انفرد من أجناسهم نوع له حال تخصه منهم صار له في التشريع ما يختص به تبعاً لحاله كالإماء بالنسبة لحرائر المسلمين.

إذا فهمنا هذا - عرفنا أن المرأة في حدودنا الجنوبية وفي اليمن امرأة كغيرها من نساء المسلمين حرة مخاطبة بتعاليم الدين، ملزمة بتكاليفه في حدود استطاعتها، لا تختص دونهن بوصف يخرجها عنهن - ظهر لنا أن السفور الموجود الآن في تلك الجهات منكر مخالف لما اتفق عليه المحققون من علماء الإسلام من وجوب إخفاء الزينة ومنها: الوجه واليدين، إلا ما ظهر منها وهو الثياب الظاهرة أخذاً بقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن} الآية (١) . وقال ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) (٢) كالرداء والثياب يعني كل ما كان يتعاطاه نساء العرب من المقنعة التي تجلل ثيابها. وما يبدو من أسافل الثياب فلا حرج عليها فيه، لأن هذا لا يمكنها إخفاؤه. ونظيره في زي النساء ما يظهر من إزارها وما لا يمكن إخفاؤه. وقال بقول ابن مسعود: الحسن، وابن سيرين وأبو الجوزاء، وإبراهيم النخعي، وغيرهم.


(١) سورة النور - آية ٣١.
(٢) سورة النور - آية ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>