والفاجر فلو أمرت نساء المؤمنين بالحجاب؟ فأنزل الله آية الحجاب) أخرجه الشيخان.
الثالث: عن عائشة رضي الله عنها، قالت (كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسيلم محرمات فإذا حاذونا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزنا كشفناه) رواه الإمام أحمد وأبو داود، وابن ماجه، وغيرهم.
الرابع: عن عقبة بن عامر: (أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة , فقال ردوها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام) رواه الإمام أحمد، وأهل السنن وقال الترمذي بعد إخراجه هذا حديث حسن.
أما وجه الدلالة من الأحاديث الثلاثة الأول فظاهر. وأما الرابع فوجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالاختمار، لأن النذر لم ينعقد فيه، لأن ذلك معصية، والنساء مأمورات بالاختمار والاستتار.
الخامس: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (المرأة عورة) رواه الترمذي والبراز وابن أبي الدنيا، والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما وقال الترمذي، حديث حسن صحيح غريب، وقال المنذري: رجاله رجال الصحيح.
والمقصود أن الأدلة الدالة على جواز كشف الوجه واليدين نسخت بالأدلة الدالة على وجوب تستر المرأة كما يدل عليه حديث أم سلمة وحديث أنس السابقان.