حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها) هذا لفظ أبي داود.
قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث:(يحفظن الطريق) هو أن يركبن حقها، وهو وسطها.
وجه الدلالة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا منعهن من الاختلاط في الطريق لأنه يؤدي إلى الافتنان، فكيف يقال بجواز الاختلاط في غير ذلك؟!
السابع: روى أبو داود الطيالسي في سننه وغيره، عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بنى المسجد جعل باباً للنساء، وقال لا يلج من هذا الباب من الرجال أحد) وروى البخاري في (التاريخ الكبير) عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لا تدخلوا المسجد من باب النساء) .
وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع اختلاط الرجال والنساء في أبواب المساجد دخولاً وخروجاً ومنع أصل اشتراكهما في أبواب المسجد سداً لذريعة الاختلاط، فإذا منع الاختلاط في هذه الحال، ففيه ذلك من باب أولى.
الثامن: روى البخاري في صحيحه، عن أم سلمة رضي الله عنها قال:(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال النساء حين يقضي تسليمه ومكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه يسيراً) وفي رواية ثانية له: (كان يسلم فتنصرف النساء فيدخلن بيوتهن من قبل أن ينصرف رسول الله صلى الله عله وسلم) وفي رواية ثالثة: (كن إذا سلمن من المكتوبة قمن وثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى