للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فبالإشارة إلى خطاب سموكم رقم ١٩٠٦٥ وتاريخ ١٠-١٠-١٣٨٢هـ بخصوص طلب سفارة المملكة الليبية تزويدها بنسخة من الأنظمة المعمول بها والصادرة في هذا الشأن للتمشي بموجب أحكامها. وترغبون منا موافاتكم بما لدينا.

ونفيد سموكم أنه ليس لدينا تعليمات في شكل نظام خاص، وإنما هناك أوامر عامة تقضي بأن جميع عقود الأنكحة تجري من قبل مأذونين شرعيين رخص لهم بذلك من قبل ولاة الأمر.

ومعروفة أسماؤهم لدى المحاكم الشرعية. وأنه قد جرى إبلاغ السفارات والقنصليات الموجودة داخل المملكة عن طريق وزارة الخارجية بموجب خطابنا الموجه منا لسمو وزير الخارجية برقم ٥٦١-١ في ١٨-٦-٨١هـ بعدم إجراء عقود الأنكحة لا منهم ولا من موظفيهم إلا بعد صدور الإذن من الحاكم الشرعي للمأذون الشرعي المرخص له بإجراء العقود من المحاكم الشرعية.

كما نفيد سموكم أنه لدى المحاكم تعليمات خاصة بخصوص عقود نكاح الأجانب تقضي بعدم إجراء العقد إلا بعد التحقق من هوية الزوجين والولي والشهود وصدور الإذن من الحاكم الشرعي وذلك إثر ما لوحظ بأن موظفي السفارات يقومون بإجراء عقود الأنكحة غير مستكملة للإجراءات الشرعية، كالعقد للزوجين بدون ولي للزوجة. أو بدون تحقق عن هويات الزوجين والولي والشهود. وحيث أن ولي الأمر مسئول عن رعاية أحوال المسلمين وتنظيم علاقاتهم المختلفة على أسس مستمدة من المقتضيات الشرعية فإننا لا نرى ما يخالف ما اعتمدته المحاكم وتبلغته الممثليات الأجنبية في بلادنا مما ذكرناه في صدر الخطاب،

<<  <  ج: ص:  >  >>