للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصح بغير اللفظين، والأولى التقيد بهما

العقود جميعها تصح بأي لفظ دل على المعنى عند الأصحاب وغيرهم - عدى النكاح فإنه مستثنى عند الأصحاب ومن يوافقهم فلا يصح إلا بلفظ: زوجت، أو أنكحت.

واختيار الشيخ وابن القيم أن النكاح كغيره من العقود فيصح وينفذ بكل لفظ دل على المعنى، ومن دليله (ملكتكتها) (١) وهذا القول أرجح في الدليل.

والأولى: التقيد باللفظين، أولاً: أنهما لفظا شرعيان.

ثانياً: خروجاً من خلاف من لا يرى صحته، والخروج من الخلاف شيء مطلوب عند العلماء، لا سيما في الفروج فإنه يحتاط لها أكثر من غيرها، لأن استباحة الفروج والاستيلاء عليها بغير طريق شرعي يترتب عليه من المفاسد الأشياء الكثيرة.

(تقرير الوكالة ٨٠هـ)

قوله: ومن جهلهما (٢) .

وبهذا تعرف مكانة الاحتياط، وأن هذا في المستقبل. أما إذا كان بعد (٣) فواضح على الراجح، فلا التفات إليه (٤) وعلى القول المرجوح إذا رآه حاكم مجتهد فإنه يرفع الخلاف.

(تقرير)

س: بعض العامة يقول: جوزتك. ويقول الآخر قبلت جوازها؟


(١) (ملكتكها بما معك من القرآن) أخرجه الستة.
(٢) عجز عن التلفظ بالإيجاب والقبول بالعربية.
(٣) العقد.
(٤) إلى القول المرجوح.

<<  <  ج: ص:  >  >>