فلا يزوج مع وجود الأخ الشقيق، وفمه قول أنه لو زوج لصح، لأنه أمر يعتمد التعصيب. ولعل ما ذكر هنا (١) هو الظاهر، فإنه وإن لم يكن مثله من كل وجه فهو معتبر في الغالب ولم يخرج من ذلك إلا النساء، والأخ لأم كالنساء، فإن ميراثه السدس بكل حال. (تقرير) .
إذا لم يوجد للمرأة ولي فقاضي البلد الذي تقيم فيه
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رئيس الديوان العالي
الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
فبالإشارة إلى خطابكم رقم ٧-١٢-١١٢٨ وتاريخ ١٦-٨-١٣٧٦هـ المرفق به المعاملة الخاصة بطلب المرأة منه بنت إبراهيم الصومالية المقيمة في الدمام (الزواج) من محمد ابن ورسه الصومالي.
نفيدكم أنه إذا كانت المرأة معدومة الولي أو وليها بعيد لا يمكن التوصل إليه إلا بمشقة فإن قاضي البلد الذي تقيم فيه المرأة هو الذي يتولى تزويجها، فتحال هذه المعاملة إلى قاضي الدمام ليجري ما يلزم فيها من الوجهة الشرعية. والله يحفظكم.