للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

برقم ٤٧٣٠ في ٢٣-٢-١٣٨٣هـ كما تلقينا خطاباً من سمو نائبه برقم ٥٦٧٢ في ٣-٣-١٣٨٣هـ ويقضيان بالإذن لكل من قاضي بإجراء عقد النكاح للإماء اللائي جرى عتقهن من قبل الحكومة ممن يرغبنه إذا توافرت فيه الشروط اللازمة شرعاً فيما إذا لم يكن لهن ولي من النسب كالأب والابن والأخ ونحوهما. فاعتمدوا إنفاذ ما ذكر والعمل بموجبه.

رئيس القضاة

(ص-ق ١٦٤٠-٣ في ١٣-٤-٨٣هـ) .

الخال ليس بولي

من محمد بن إبراهيم إلى فضيلة قاضي محكمة وادي الدواسر

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصل إلينا كتابك رقم ١٠٨٠-١ وتاريخ ١-٦-٨٨هـ بخصوص المرأة الذي ذكرت أن ناصر بن درعان العمور تزوجها من دهم في نجران ومعها بنت وتوفيت أمها فزوجها ناصر علي مبارك بن شارع العمور بدون أمر من قاضي ولا ولاية من عصبة مع أن خالها معروف لديهم ومن أهل نجران، وتسأل عن صحة هذا العقد.

والجواب: هذا العقد غير صحيح، لعدم الولي، والولي شرط من شروط النكاح، والخال ليس ولي في النكاح، وفإذا فقد الولي فالنكاح فاسد، هذا قول الجماهير من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب واستدلوا لذلك بما روى أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا نكاح إلا بولي) رواه الخمسة

<<  <  ج: ص:  >  >>