عن صحة نكاح المرأة خيرية بنت صبيع على معيض بن جابر الأسمري، فاتضح لنا أن هذا العقد المدعى لم يثبت لأن القرائن تكذب ما ادعاه معيض وصادقته عليه خيرية، ولأن الرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه الله أن إقراره المرأة بالنكاح على نفسها لا يثبل، وقد قال ابن مفلح في (حاشيته على المحرر) على هذه المسألة: لأن النكاح يفتقر إلى شرائط لا يعلم حصولها بالإقرار. اهـ. فالأخذ بهذه الرواية في مثل هذه المسألة أولى. لا سيما في هذا الزمن الذي انتشر فيه الفساد، وكثر فيه التواطء على الشر وفعل الفجور. ولو أن هذا الرجل والمرأة قدما من بلاد بعيدة وادعيا عقد نكاح بينهما هناك لم ينكر عليهما، كما ذكر في (الانصاف) أنه قال في (الانتصار) : لا ينكر عليهما في بلد غربة، للضرورة. اهـ. وأيضاً فإن هذا العقد لو قدر وقوعه فهو لم يعلن ولم يشهد عليه، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله في (الاختبارات) : وإن انتفى الإشهاد والإعلان فهو باطل عنه عامة العلماء وإن قدر فيه خلاف فهو قليل وقد يظن أن في ذلك خلافاً في مذهب أحم. اهـ. وبناء على ما تقدم فإنه يتعين التفريق بينهما، وتوبيخهما، وتعزيرهما. والله يحفظكم. والسلام.
رئيس القضاة
(ص-ق ١٨٩ في ١٤-٣-١٣٨٠هـ)
إذا أعلن ولم يشهد عليه، أو أشهد وتواصل بكتمانه
وحينئذ العقد بمحضر أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان فهذا العدد لا أقل منه لحضور عقد النكاح. وإن تولى طرفي