للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زوجة لأبي الرجل المذكور. فافتيته أن زواج المرأة المذكورة لا يؤثر على جواز نكاح ابنتها من ولد زوجها الأول. قال ذلك وأملاه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم. وصلى الله على محمد.

(ص-ف ٤٠٣ في ١-٣-١٣٨٣هـ)

حقن الدم لا يشبه الرضاع

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم محمد عزت الشريف

سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد

فقد وصلنا كتابك المتضمن أنه قد أرسل إليك من البحرين هذا السؤال لتقديمه إلي، ونصه: إبنة عم لي مرضت وذهب بها إلى المستشفى، وهناك طلب مني الطبيب أن يأخذ من دمي ويسعفها به، وفعلاً أخذ من دمي وأعطاها إياه في عروقها، وأنقذها الله فهل يصلح له أن أتزوجها أم لا؟

والجواب: الحمد لله. قال الله تعالى في سياق المحرمات في النكاح: {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} (١) . وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) (٢) . وقال في حديث آخر: (إنما الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) (٣) وفي حديث آخر: (إنما الرضاع ما أنشز العظم وأنبت اللحم) (٤) والنصوص في هذا كثيرة.


(١) سورة النساء آية ٢٣.
(٢) الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. أخرجه البخاري ومسلم وأخرجه الإمام أحمد.
(٣) رواه الترمذي وصححه بلفظ (لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام) .
(٤) أخرجه أبو داود عن ابن مسعود.

<<  <  ج: ص:  >  >>