فقد جرى الاطلاع على الاستفتاء الموجه إلينا منك عن رجل زنا بامرأة ولها بنت تبلغ من العمر سبع سنوات، والآن قد بلغت البنت سن الزواج، وتسأل هل يجوز للرجل أن يتزوج بهذه البنت. وتذكر أن مذهب الرجل مالكي.
والجواب: الحمد لله. ذكر الله من المحرمات على الرجال بالمصاهرة ربائبه من نسائه اللاتي دخل بهن، وقد ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يثبت تحريم المصاهرة بالوطء الحلال والحرام، وبهذا يتضح أن الرجل الزاني لا يجوز له أن يتزوج بنت من زنا بها، وهذا هو المذهب، وعليه الفتوى، وهو الموافق لما في (مدونة مالك (من قوله: وإنا زنا بأم زوجته أو بنتها فليفارقها. وذكر ابن حبيب عن مالك أنه رجع عما في الموطأ من قوله: فأمر الزنا فإنه لا يحرم شيئاً، وأفتى بالتحريم إلى أن مات.
وبالله التوفيق، والسلام عليكم.
(ص-ف ٢١٧٣ في ٤-١١-١٣٨٣هـ)
نكاح المسلم اليهودية، والنصرانية
حكم نكاح اليهودية والنصرانية معروف كما في الآية، وهذا من حيث الصحة.