للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

زيداً عشرة، فلا يعدد هذا التعداد إلا لمعنى خاص، وهو في الآية أن الواحد يأخذ واحد وينفرد بها، أو يصير معه اثنتان، وإن كان عنده زيادة رغبة فيزيد واحدة، وإن أراد زيادة فيكون معه أربع. والأحاديث وعمل الصحابة والجماهير شيء واضح.

بعض رجال يأخذ بنهاية ما يحل وهو أربع وهذا من تيسير الشرع، والأربع فيهن كفاية لمن هو أقوى الناس في الجماع.

فالنكاح باطل لا يترتب عليه شيء من الأحكام، فإن كان عالماً فالحد، وإن كان جاهلاً ومثله يجهله درء عنه الحد.

لكن الظاهر مثل هذا يعزز إذا كان جاهلاً لعدم احتياطه في مسائل الفروج وعدم مبالاته.

(تقرير)

زواج الزانية بالزاني بها لا يجوز

السادسة: سؤالك عن امرأة حملت سفاحاً، وأراد وليها أن يزوجها من الزاني بها قبل الوضع، بحجة أن هذا الحمل لا حرمة له - هل يجوز له تزوجه بها؟

والجواب: لا يجوز زواجه بها حتى تتوب وتنقضي عدتها بوضعها حملها، لاختلاف المائين نجاسة وطهارة، وطيباً وخبيثاً، ولاختلاف الوطئ حلالاً وتحريماً. وبالله التوفيق والسلام عليكم.

(ص-ف ٣٧٩ في ٢٦-٣-٨٣هـ)

فاش في بلاد سائد فيها الجهل أنه إذا وقع منه زنا بامرأة أن أهلها يلزمونه بتزوجها (١) .


(١) قلت: وبعضهم يرى أنه من الستر عليها. أو ويستر عليه هو. أو لاستلحاق الواو. وانظر فتوى في العدد برقم (٥٣٥ في ٧/٥/٨١هـ* في منع تزوج الزاني بالمزني بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>