للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملتهم} (١) وأيضاً فغير المسلم ليس كفؤاً للمسلمة بحال، لأن حقوق الزوجية تقتضي من الزوجة أشياء لزوجها، والرجال قوامون على النساء، ولا يتلائم هذا إذا كان الزوج كافراً والمرأة مسلمة، قال تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً} (٢) وأيضاً فالزوج يعلو زوجته حسياً ومعنوياً، وهذا مما يصادم قوله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه) (٣) .

والواجب أن يقام في مثل هذا قيام صدق، ويطبق في حق من سولت لهن أنفسهن هذا الصنيع مما تقتضيه قواعد الشريعة المطهرة، فمن فعلته مستحلة له فهي مرتدة، ووليها مثلها، وإن فعلته من دون أن تستحله فقد ارتكبت ذنباً عظيماً وجرماً كبيراً، ولكن لا يحكم بردتها. ويجب إقامة الحد عليها بالرجم إن كانت محصنة، وإن كانت بكراً فالجلد والتغريب عاماً، كما ورد في الحديث (٤) . هذا إن كانت عالمة، فإن كانت تجهل تحريم مثل هذا أسقط عنها الحد، لأن الحدود تدرأ بالشبهات، كما يجب أن يفرق بينهما، ويجب أن يطبق بحث الزوج ما تقتضيه قواعد الشريعة الغراء ولولي الأمر النظر المصلحي الشرعي والاجتهاد في نوع التعزير الذي يترتب على هؤلاء، حتى لو اقتضت المصلحة تعزيرهم بالقتل فلهم ذلك، ومثل هذا سائغ شرعاً.


(١) سورة البقرة - آية ١٢٠.
(٢) سورة النساء - آية ١٤١.
(٣) رواه الدارقطني.
(٤) وانظر فتوى في المحرمات على الرجل برقم (٨٣٢ في ١٢-٧-٨١هـ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>